(فظهر أن القيام باحدي عشرة أوثَلَاثٍ عشرة اذا أطيل القيام والقراءة فيها افضل عند الأمامين الهما مين أبي حنيفة والشافعي إيضاً من القيام بثلاث وَعِشْرِينَ وتسع وَثَلَاثِينَ وأحدي واربعين اذا خفف القراءه والقيام فيها والعمل في بلادنا اليوم ان الذين يصلون أحدٰٰي عشرة اوثلاث عشرة تكون قراءتهم مساوية لقراءة الذين يصلون ثلاثا وَعِشْرِينَ الا نادرا وكذا يكون قيام ألاولين اطول من قيام الآخرين غالباً فيكون عمل الأولين في قيام رمضان أفضل عند أبي حنيفة والشافعي ايضاً من عمل الآخرين فيه فتدبر۔ ثم التطبيق الذي حكاه صاحب الرسالة عن أبن عبدالبر وغيره قد بني علي تخفيف القيام والقرءة في ثلاث وَعِشْرِينَ او احدٰي وعِشْرِينَ كما يظهر ذالك من عبارة أبن عبدالبر نفسه ومن ترجمتهما الأردية التي ذكرها المصنف ويظهر ذالك من كلام الباجي إيضاً حيث قال: فامرهم اولاً بتطويل القراء ة لأنه أفضل ثم ضعف الناس فامرهم بثلاث وَعِشْرِينَ فخفف من طويل القراءة واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات وقال ايضاً: وكان الأمر علي ذالك اإليٰ يوم الحرة فثقل حليهم القيام فنقصوا من القراءة وزاد والركعات فجعلت ستا وَثَلَاثِينَ غير الشفع والوتر وذكر ابن حبيب إنها كانت أولأ احدي عشرة كانوا يطيلون القرءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون وعِشْرِينَ ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر ومضي الأمر
|