کے وقت تیرہ رکعت تھی اور ہمارے شیخ نے فرمایا شاید حضرت عمر کا یہ فعل پہلے کا ہو بعد میں آپ نے انہیں تئیس کی طرف منتقل کردیا۔
10۔ بعض کہتے ہیں گیارہ اور مالک نے اپنے لیے اسی کو پسند فرمایا اور ابوبکر بن العربی نے اسی کو اختیار فرمایا۔
(عمدۃ القاری جلد5 ص 356۔ 357)
1۔ اقول اولا:ان كلام صاحب العمدة هذا صريح في اختلاف العلماء هذا علي زهاء عشرة اقوال انما هو العدد المستحب في قيام رمضان لا في العدد المسنون فيه وهو صريح ايضاً في ان العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين ليسوا بمجمعين علي ان قيام رمضان عشرون ركعة وهو يدل ايضاً علي ان القيام بعشرين ركعة ليس عملا للمسلمين نسلا بعد نسل مسلسلا من عهد عمر الي يومنا هذا فتامل
2۔ وثانياً:ان الآثار المروية في عشرين ركعة عن عمر وعلي وعبداللّٰه بن مسعود قد تقدم ما فيها من المقال وكذالك الآثار الواردة في عدد القيام في عهد عمر رضي اللّٰه عنه قدسبق تحقيق ما هو الصحيح منها فارجع اليه۔
3۔ وثالثاً: ان قول شيخ صاحب العمدة:وما حمله عليه في الحديثين صحيح بدليل ماروي محمد الخ فيه ان لفظ يزيد بن خصيفة عشرين ركعة ليس دليلا لكون الوتر في لفظ محمد بن يوسف احدٰي وعشرين ر كعة واحدة لا حتمال جمع ركعتين من الوتر الثلاث مع قيام رمضان والي مثل هذا ذهب العيني قبل في قوله: وكانه جمع ركعتين من الوتر مع قيام رمضان الخ ولا دليلا لكون الوتر في لفظ الحارث بن عبدالرحمان ثلاث وعشرين ثلاث
|