Maktaba Wahhabi

420 - 896
إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الوِتْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ۔ قَالَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللّٰه تَعَاليٰ: وَهُوَ اَكْثَرُ مَا قِيْلَ فِيْهِ، قُلْتُ: ذكر ابْن عبد الْبر فِي ( الاستذكار) : عَن الْأسود بن يزِيد كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعِينَ رَكْعَة، ويوتر بِسبع، هَكَذَا ذكره، وَلم يقل: إِن الْوتر من الْأَرْبَعين. وَقيلَ: ثَمَان وَثَلَاثُونَ، رَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر من طَرِيق ابْن أَيمن عَن مَالك. قَالَ: يسْتَحبّ أَن يقوم النَّاس فِي رَمَضَان بثمان وَثَلَاثِينَ رَكْعَة، ثمَّ يسلم الإِمَام وَالنَّاس، ثمَّ يُوتر بهم بِوَاحِدَة. قَالَ: وَهَذَا الْعَمَل بِالْمَدِينَةِ قبل الْحرَّة مُنْذُ بضع وَمِائَة سنة إِلَى الْيَوْم، هَذَا روى ابْن أَيمن عَن مَالك، وَكَأَنَّهُ جمع رَكْعَتَيْنِ من الْوتر مَعَ قيام رَمَضَان وسماها من قيام رَمَضَان، وإلاَّ فَالْمَشْهُور عَن مَالك سِتّ وَثَلَاثُونَ وَالْوتر بِثَلَاث، وَالْعدَد وَاحِد. وَقيْلَ: سِتّ وَثَلَاثُونَ وَهُوَ الذَِّيْ عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ المَدِينَةِ وَ روى ابْن وَهبٍْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰه بْنَ عَمْرٍ ويُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ مَا أَدْرَكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ تسعا وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث وقيل: أربع وثلاثون على ما حكي عن زرارة بن أوفى أنه كذلك كان يصلي بهم في العشر الأخير، وقيل: ثمان وعشرون، وهو المروي عن زرارة بن أوفى في العشرين الأولين من الشهر، وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الأخير. وقيل: أربع وعشرون، وهو مروي عن سعيد بن جبير. وقيل: عشرون، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، فإنه روى عن
Flag Counter