قوله: والتقيد بالاداء عند باب المسجد يدل علي الكراهة في المسجد اذا كان الامام في الصلاة لما روي عند عليه الصلاة والسلام “إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ” و لانه يشبه المخالفة للجماعة والانتباز عنهم فينبغي ان لا يصلي في المسجد اذا لم يكن عند باب المسجد مكان لان ترك المكروه مقدم علي فعل السنة غير ان الكراهة تتفاوت فان كان الامام في الصيفي وعكسه اشد ما يكون كراهية ان يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة (فتح القدير)
واذا خاف فوت ركعتي الفجر لاشتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة اكمل و الا بان رجا ادراك ركعة في ظاهر المذهب و قبل التشهد و اعتمده المصنف والشرنبلاني تبعا للبحر لكن ضعفه في النهر لا يتركها بل يصليها عند باب المسجد ان وجد مكانا و الا تركها لان ترك المكروه مقدم علي فعل السنة. (درمختار)
قوله: عند باب المسجد اي خارج المسجد كما صرح به القهستاني (كذا في الشامي) يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل وان خشي فوتهما ادخل مع الامام (عالمگيرية 1؍120)
وذكر الولوالجي امام يصلي الفجر في المسجد الداخل فجاء رجل يصلي الفجر في المسجد الخارج، اختلف المشائخ فيه: قال بعضهم لا يكره وقال بعضهم
|