زيارة القبور للرجال۔ ولم يرد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نص صحيح في جواز شد الرحال إلي قبر مخصوص سواء كان قبره صلی اللہ علیہ وسلم أو قبر غيره فمن ثم لم ينقل عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن أحد من التابعين لھم باحسان أنه شد حلا لمجرد قصد زيارة قبره صلی اللہ علیہ وسلم ولا بمجد زيارة قبر غيره۔ عن عائشة ري الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد.) [1] فالخير في إتباع السلف والشرفي ابتداع الخلف. وحذا وقد امتدل بعض المتأخرين ممن ينتھي إلي العلم علي مشروعية مجرد قصد زيارة القبر الشريف أو غيره بأدلة إما موضوعة أو ضعيفة جدا لا تثبت بمثلھا الأحكام الشرعية كما ھو معلوم عند أھل التحقيق والمعرفة بالحديث أذكرھا مع بيان بطلانھا أو ضعفھا بما قال أئمة الشان فأقول بعد الاستعانة بالله: أدلة المجيزين لشد الرحل وعدم قابليتھا للاستدلال بھا علي دعواھم أربعة عشر حديثا. 1. (من زار قبري وجبت له شفاعتي.) أخرجه أبو الشيخ وابن أبي الدنيا عن ابن عمر وھو في صحيح ابن خزيمة وأشار إلي تضعيفه وقال: في القلب من سنده شئ وأنا أبرأ إلي الله من عھدته. قلت: وفيه مجهولان (الف) عبد الله بن عمر العمري قال أبو حاتم: مجهول. (ب) موسي بن ھلال البصري العبدي قال أبو حاتم: مجهول. وقال العقيلي: لا يصح حديثه ولا يتابع عليه، يعني ھذا الحديث وقال الذھبي: وأنكروا ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر ھذا الحديث وفي رواية (من زار قبري حلت له شفاعتي). 2. (من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي.) أخرجه |