Maktaba Wahhabi

41 - 46
کشف الستر عما ورد فی السفر الی القبر فضیلة الشیخ حماد بن محمد الانصاری الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فقد ورد إلي سؤال، صورته: وقع بين شخصين نزاع، ھل يجوز لشخص أن ينوي السفر لمجرد زيادة قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم دون المسجد؟ أفتونا، والله يحفظكم. (والجواب) أن زيادة القبر كان منهيا منعها في أول الاسلام لقرب الناس آنذاك من عبادة الأصنام ثم نسخ ذلك بقوله صلی اللہ علیہ وسلم : (كنت نھيتكم عن زيادة القبور فزوروھا فانھا تذكركم الآخرة.) وأبيحت الزيارة للرجال دون النساء وبقيت في حق النساء محرمة إلي يوم القيامة لحديث ابن عباس رضی اللہ عنہ عند أبي داود والترمذي وغيرھما. (لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور... الحديث.) [1] كما أن شد الرحل إلي قبر مخصوص محرم لحديث أبي ھريرة في الصحيحين (لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد .... الحديث.) في ھذا الحديث الأخير مشوعية شد الرحل إلي أحد المساجد الثلاثة – المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصي. وأما ما سوي ھذه المساجد الثلاثة فقد دل ھذا الحديث الصحيح علي أنه لا يجوز شد الرحل إليه بمجرده. وذلك إذا كان يقصد الزائر مجرد زيارة قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم دون المسجد. وأما إذا قصد المسجد ثم زار القبر الشريف فبھذا مشروع مما تقدم من مشروعية
Flag Counter