Maktaba Wahhabi

113 - 114
كتب الأصول وعنه جملة مسائل نذكر بعضاً منها. ۱۔ إحداث قول ثالث: أن يختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسألة من المسائل على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ ۲۔ التفريق بين القولين: إذا أفتى المجتهدون في عصر بحكم واحد في مسألتين بدون تفصيل فهل لمن بعدهم أن يفرقوا بينهما؟ ۳۔ الاتفاق على أحد القولين: إذا اختلف المجتهدون في العصر الواحد في حكم المسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم الاتفاق على أحد القولين؟ ثانياً: التلفيق في التقليد مسألة التلفيق في التقليد تعتبر من المسائل التي لم يبدأ الخوض فيها إلا في العصور الإسلامية المتأخرة وقد ظهرت العناية بها واضحة في نطاق العبادات ومسائل الزواج والطلاق ثم إنه منذ ظهور الاتجاه إلى تخير الأحكام من المذاهب الفقهية والحاجة تقوى وتشتد في بحث المسألة والاهتمام بها. [1] والمعنى اللغوي لهذه الكلمة هو ضم الأشياء والملاءمة بينها، لتكون شيئاً واحداً أو لتسير على وتيرة واحدة وإن هذا المعنى لها هو الأكثر استعمالاً وهو مراد الفقهاء والأصوليين عند استعمالهم لها. [2] مثلاً: لو توضأ أحد ومسح شعرة رأسه على تقليد مذهب الإمام الشافعي وبعد الوضوء لمس امرأة أجنبية بناء على المذهب الحنفية فهذا الوضوء ملفق، لأنّه عند الحنفية لا يصح بسبب مسح شعرة واحدة وعند الشافعية نقض بلمس المرأة الأجنبية. ويقول ابن عابدين رحمه اللّٰه:(( متوضئ سال من بدنه دم ولمس امرأته ثم صلّى فإن صحّة هذه الصلاة ملفّقة من مذهب الشافعي والحنفي)). [3]
Flag Counter