Maktaba Wahhabi

114 - 114
ولكن من طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد فأفتي بأنها بانت منه بينونة كبرى فأمضى ذلك وفارقها ثمّ طلق أخرى ثلاثاً بلفظ واحدٍ فأفتاه آخر بأنّه طلاق رجعيّ فراجعها وأمسكها يكون امرأتان قد قال لهما قولاً واحداً ومع هذا تحل له إحداهما وتحرم عليه الأخرى وهذا ليس تلفيق. فالتلفيق إذا عَمِل بالقولين معاً في حادثة واحدة مع بقاء أثر العمل الأوّل في الثاني وإذا لم يكن أثر العمل الأوّل باقياً في الثاني فلا تلفيق بينهما. [1] يقول ابن عابدين رحمه اللّٰه:(( إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء لا يقول به من المذهبين)). [2]
Flag Counter