وفي الاصطلاح : هو أن يأتي المقلد بعملين مختلفين على مذهبين أو أكثر من الأمور الاجتهادية الظنية لا يجوزها أحد من المجتهدين. [1] وعرفه صاحب عمدة التحقيق: بأنه الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد وذلك بأن يلفق في قضية وحجة بين قولين أو أكثر يتولد منها حقيقة مركبة لا يقول بها أحد كمن توضأ فمسح بعض شعر رأسه مقلداً للإمام الشافعي وبعد الوضوء مس أجنبية مقلداً للإمام أبي حنيفة فإن وضوءه على هذه الهيئة حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين ونحو ذلك من الصور التي لا تحصى سواء كانت حقائقها مركبة من قولين أو أكثر. [2] وقريب من هذا التعريف ما ذكرتْه الموسوعة الفقهية بأن المراد بالتلفيق بين المذاهب أخذ صحة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه على كل واحد بمفرده. [3] ويذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن التلفيق بالمعنى السابق يمكن حصره في قسمین: [4] ۱۔ التلفيق في الاجتهاد. ۲۔ التلفيق في التقليد. أولاً: التلفيق في الاجتهاد التلفيق في الاجتهاد: هو أن يختلف المجتهدون في عصر ما في مسألة فيكون لهم فيها قولان أو أقوال ثم يأتي المجتهد من بعدهم ويجتهد في الموضوع نفسه حيث يؤدي اجتهاده إلى الأخذ من كل قول بعضه ويكون مجموع ذلك مذهبه في المسألة المجتَهَد فيها [5] وهذا النوع من التلفيق تناولته |